ميرزا حسين النوري الطبرسي
444
مستدرك الوسائل
بأس به ، إن هو لم يزد على رأس ماله " الخبر . [ 15857 ] 2 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لكعب بن مالك ، وقد تقاضى غريما له : " أترك الشطر ، واتبعه ببقيته فخذه " . 5 - ( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما ، فقال أحدهما : لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ) [ 15858 ] 1 - الصدوق في المقنع : إذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول أحدهما : الدرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فإن الذي يقول : هما بيني وبينك ، قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ، وأما الآخر فبينهما نصفان . 6 - ( باب حكم ما إذا تداعيا عينا ، وأقام كل منهما بينة ) [ 15859 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان : أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما ، وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما ، فهو فيما بينهما نصفان ، ( 1 ) وإن كان في يدي أحدهما ، فإنما البينة في علي المدعي ، واليمين على المدعى عليه .
--> 2 - درر اللآلي ج 1 ص 372 . الباب 5 1 - المقنع ص 133 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1863 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك حلف منهما .